أتاح مرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دُبي، الكيفية التي يُمكن بها لأي وارث أن يتقدم إلى لجنة قضائية خاصة تابعة لدائِرة الأراضِي والأملاك، بطلب لبيع عقار سكني يمتلك فيه هذا الوارثُ حصةً أو نصيباً بالاشتراك مع باقي الورثة.
ليأتي بعد ذلك القرار رقَم (8) لسنة 2021 بتشكيل هذه اللجنة القضائية الخاصة “التابعة لدائرة الأراضي والأملاك”، شارحاً اختصاصاتها ومهامها التي تدُور في فلك حسم النزاعات التِي تنشأ بين الورثة بشأن بيع العقارات السكنية، وكذلك بيع العقارات بطريق المُزايدة في حال تعذُر القِسمة بالتراضي، والنظر في أي نزاعات أخرى قد تنشأ بين الورثة حول العقارات السكنية المملوكة على الشيوع.
على ضَوء ما سبَق، فقد أصبح لأي وارث ــ أو من يُمثله قانوناً ــ التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب للموافقة على بيع عقار سكني، وفقاً لإجراءات وضوابط تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
ويكون للجنة القضائية المُشكلة بموجب هذا المرسوم بيع العقار بطريق المُزايدة، في حال تعذّرَت القسمةُ عيناً بين الورثة، ما دام هذا العقار السكني يقع في إمارة دُبي، ومملوكاً للورثة على الشيوع، ولا تُوجد أي موانع قانونية أو حُقوق للغير ــ كالرُهون العقارية مثلاً ــ تمنع بيعه، وذلك بعد أن تَصدُرَ شهادة من دائرة الأراضي والأملاك بأن ملكية الورثة للعقار هي ملكية مُطلقة، وكذلك بعد أن تَصدُر وثيقة رسمية تُفيد تعذُر الوُصُول إلى تسوية ودية.